علة من الجفا.
935 - 4 - قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من السطح أو من الشئ المرتفع.
5 - قال: وروى أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.
أقول: هذا وجه الرخصة وإلا فالكراهة ثابتة كما مضى في حديث التخلي على قبر، وفي حديث الحدث قائما، وغير ذلك.
6 - وفي (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: لا يبولن أحدكم في سطح في الهواء، ولا يبولن في ماء جار، فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسها، فإن للماء أهلا، وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن سعدان، عن حكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان أي يخبله الحديث.
8 - وعنه، عن علي بن الريان بن الصلت، عن الحسن بن راشد، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
34 - باب استحباب اختيار الماء على الأحجار خصوصا لمن لان بطنه في الاستنجاء من الغائط وتعينه مع التعدي واختيار الماء البارد لصاحب البواسير