أيوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين (إلى أن قال:) ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا، قال زرارة: قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره الحديث.
3 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال:
يضعان فيه الشئ ولا يأخذان منه. فقلت: ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه؟
فقال: لأنهما يقدران على وضع الشئ فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا. أقول: قد عمل بمضمونه بعض الأصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة، والأول أشهر وأوثق، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إنشاء الله.
18 - باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف 1960 - 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن