1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه (جسده خ ل) الماء، هل عليه غسل؟ قال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم، قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.
أقول: حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يتيقن الاحتلام، ويمكن حمله على تجويز كون المني من جنابة سابقة قد اغتسل منها، كما إذا أنزل ثم اغتسل ثم نام وانتبه فوجده ولم يتيقن الاحتلام وقد تقدم في النواقض ما يدل على المقصود هنا.
4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو بلل، قال: ليس عليه غسل. أقول: هذا البلل غير معلوم كونه منيا.
11 - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير انزال