قال الشيخ: لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدمه.
1070 - 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الرأس، فقال: كأني أنظر إلى عكنة في قفاء أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه ومؤخره فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وكذا ما قبله لأنه مذهب بعض العامة.
6 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلا، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.
أقول: حمله الشيخ على التقية وتقدم وجهان في مثله في حديث مسح الاذنين 7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره، عن سهل بن زياد، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم عن وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار.
أقول: هذا أيضا موافق للتقية، ويمكن كونه فعلا خارجا عن الوضوء بعد الفراغ بل ظاهره هذا، وتقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
23 - باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح وأن الواجب مسح ظاهر القدم 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: