من تمر فيقذف (فيلقيه خ ل) به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره. فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ قال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال:
ربما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين. فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟ فقال:
ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك. فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تمرات، وكان صافيا فوقها فتوضأ به.
أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم.
3 - باب حكم ماء الورد 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره. قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإن ذلك يسمى ماء ورد، وإن لم يكن معتصرا منه، أقول: ويمكن حمله على التقية لما مر ولا ريب أن ما أشار إليه الشيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم فتجوز الطهارة به لدخوله تحت النص.
4 - باب حكم الريق 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن