ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد مثله. إلا أنه أسقط قوله الذي لا ينجسه شئ.
ورواه الصدوق في المقنع مرسلا. قال المحقق في (المعتبر): وعلى هذه عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادا لها.
2 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، قال: روى لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر ستمأة رطل.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: والكر ستمأة رطل.
أقول: المراد بالحديث الأول الرطل العراقي، لأنه يقارب اعتبار الأشبار، و لأنهم أفتوا السائل على عادة بلده، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق، ولأنه يوافق حديث الستمأة، فإن المراد به الرطل المكي وهو رطلان بالعراقي، ولا يجوز أن يراد بالستمأة رطل العراقي ولا المدني، لأنه متروك بالاجماع، ذكر ذلك كله الشيخ.
ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على العراقي، و قد تقدم تقديرات مجملة للكر كلها محمولة على التقدير بالأرطال والأشبار، لوضوح دلالتها. والله أعلم.
باب 12 - وجوب اجتناب الإنائين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها 1 - قد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان، وقع في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما و يتيمم. وحديث عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.