8 - عبد الله بن جعفر الحميري، في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لا بأس بسؤر الفأر أن تشرب منه ويتوضأ.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
10 - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وان مات 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به 2 - وعنه، عن أبي جعفر، يعنى أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
625 - 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس و أشباه ذلك فلا بأس.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن العقرب