باب 4 - الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة.
350 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمار بن موسى الساباطي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فارة، وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلخة، فقال: إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الاناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن عمار بن موسى مثله.
ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار. مثله.
2 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا، ويأتي ما يدل عليه.