3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته؟ أو يصب عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟ قال:
كان أبي يكره ذلك من كل أحد.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي الأنصاري، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة.
5 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي إياك ودخول الحمام بغير ميزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الخلوة ويأتي ما يدل عليه في أحاديث دخول الحمام بميزر وغير ذلك، وفي كتاب النكاح ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه إنشاء الله.
4 - باب حد العورة التي يجب سترها 1400 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن حكيم قال الميثمي: لا أعلمه إلا قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام أو من رآها متجردا وعلى عورته ثوب، فقال: إن الفخذ ليست من العورة.