2 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن حماد بن (عن خ ل) شعيب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يغتسل الرجل بارزا فقال: إذا لم يره أحد فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى ثبوت الكراهة.
12 - باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمام بإزار و كراهة كونهم عراة، وجواز دخول النساء الحمام 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: قيل له: إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام، قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهن الإزار، لا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. أقول: ويأتي أيضا ما يدل على جواز دخول النساء الحمام في أحاديث النكاح في الحمام وغير ذلك.
13 - باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمام وجملة من احكامه وآدابه 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن يحيى بن سعيد الأهوازي، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن حمران قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك فيه اللهم أنزع مني ربقة النفاق وثبتني على الايمان، وإذا دخلت البيت الأول فقل: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأستعيذ بك من أذاه، وإذا دخلت البيت الثاني، فقل: اللهم اذهب عني الرجس النجس وطهر جسدي وقلبي، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك،