أقول: ويأتي في أحاديث الاستنجاء ما يدل على جواز ترك الاستبراء إنشاء الله.
وتقدم ما يدل على الاستحباب، ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب كراهة الاستنجاء باليمين الا لضرورة وكذا مس الذكر باليمين وقت البول 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجى الرجل بيمينه.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفا.
3 - قال الكليني: وروى أنه إذا كانت باليسار علة.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
845 - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: الاستنجاء باليمين من الجفا.
5 - قال: وقد روى أنه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة.
6 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه.
7 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
البول قائما من غير علة من الجفا، والاستنجاء باليمين من الجفا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الاستنجاء بيد فيها خاتم