9 - باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الاناء وغيره وحكم الغسالة 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الفضيل، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء، فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
540 - 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضى كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحمام يغتسل فيه الجنب، وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب.
أقول: وقد تقدم هذا وغيره بمعناه في أحاديث ماء الحمام.
4 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت لك فلا بأس.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد ابن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل