ابن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال: يتوضأ، قلت له إن الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال: إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء، وقال: يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول استدل به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح، لكن الشيخ نقل الاجماع على أن زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة، مع موافقته للاحتياط، وأحاديث حصر النواقض تدل على عدم النقض. والله أعلم.
5 - باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء الا أن يكون متلطخا بالعذرة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن (الحسين خ ل) بن أخي فضيل عن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال: ليس عليه وضوء.
2 - قال الكليني: وروى إذا كانت متلطخة بالعذرة أعاد الوضوء. 670 - 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف يعنى ابن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء إنما هو بمنزلة القمل. ورواه لصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.