بالنجاسة، وقع الامر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغير، وفي بعضها بنزح الجميع وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير بنزح البعض، أو على الاستحباب إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغير عليه لما عرفت. والله أعلم.
24 - باب أحكام تقارب البئر والبالوعة 510 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، كلهم قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاث أذرع، أو أربعة أذرع، لم ينجس ذلك شئ، وإن كان أقل من ذلك نجسها.
قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة (سبعة ل) أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه. قال زرارة: فقلت له:
فإن كان مجرى البول يلصقها وكان لا يثبت (يلبث خ ل) على الأرض، فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فيتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. وعن الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم مثله.
إلا أنه أسقط في الكتابين قوله: " وإن كان أقل من ذلك نجسها " وعلى تقدير ثبوتها لا بد من تأويلها، لان العلامة قال في المنتهى: إن القائلين بانفعال البئر بالملاقاة متفقون على عدم حصول التنجس بمجرد التقارب، فلا بد من تأويله عندهم لمخالفته لاجماعهم. وذكر صاحب المنتقى أنه محمول على التغير أو على الاستقذار، وأن التنجيس والنهى محمولان على غير الحقيقة لضرورة الجمع.