عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة.
3 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب ابن يزيد، عن سليمان بن الحسن، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و (ثم ل) اغتسل. أقول: هذان الحديثان مع موافقتهما للتقية لا تصريح فيهما بالوجوب، بل حملهما على الاستحباب قريب جدا لما مر، ويحتمل الحمل على التقية، ويحتمل الأول الاستفهام الانكاري ويراد أنه ليس في غير غسل الجنابة أيضا وضوء نصا على غير غسل الجنابة، لأنه لا يحتاج إلى نص لما علم من مذهبهم فيه، ثم لا تصريح فيهما أيضا بجواز تأخير الوضوء، وقد تقدم أن الوضوء بعد الغسل بدعة فيتعين تقديم الوضوء، أو تركه، وأما ما تقدم من أن الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة فهو مخصوص بغسل الجنابة، أو بقصد الوجوب، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل ونفيه بعده بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ والله أعلم.
36 - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل 2075 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا، وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.
2 - قال: وروي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل إنما ذلك من الحبائل.
3 - قال الحلبي: وسئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا