1410 - 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم، قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان. والذي قبله، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان نحوه.
3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن المختار، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا، إنما هو أن يزري عليه أو يعيبه.
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار)، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان. أقول: لا منافاة بين هذا وما تقدم من تحريم النظر إلى عورة المسلم، لان للعورة معنيين تضمنت هذه الأحاديث حكم أحدهما وما تقدم حكم الآخر، على أن هذه تضمنت تفسير حديث خاص، فلا يدل على الحكم السابق، لكن أدلة غيره موجودة كثيرة، ولعل المعنيين مرادان، لما يأتي في حديث حنان ويأتي ما يدل على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحج إنشاء الله.
9 - باب استحباب دخول الحمام بميزر وكراهة تركه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحمام فقال: أدخله بإزار الحديث 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين