2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي مثله.
3 - قال الكليني: وقال: في رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك.
4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام، الفخذ ليس من العورة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
5 - باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن بشير النبال قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الماء ثم دخل فأتزر بإزار فغطى ركبتيه وسرته (إلى أن قال:) ثم قال: هكذا فافعل. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
6 - باب جواز النظر إلى عورة البهائم ومن ليس بمسلم بغير شهوة 1405 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.