4 - باب طهارة أسئار أصناف الأطيار وان أكلت الجيف، مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس والطير.
590 - 2 - وعن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عما تشرب منه الحمامة، فقال: كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
3 - وزاد في الأخير: وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب، وإن لم يعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب.
4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد، بالاسناد. وذكر الزيادة، وزاد: (وكل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه وسئل عما يشرب منه باز أو صقر، أو عقاب، فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب). ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.