30 - باب التخيير في الاستنجاء من الغايط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء واستحباب الجمع وجعل العدد وترا ان احتاج إلى الأكثر 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب، والحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار.
2 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.
3 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن ابن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.
925 - 4 - وبالاسناد يعني أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الاستنجاء، وغيرها، و يأتي ما يدل عليه.