باب 4 اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الانبات مطلقا، أو بلوغ الذكر خمس عشر سنة، والأنثى تسع سنين، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال. إن أولاد المسلمين موسومون عند الله، شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت (كانت خ) لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. ورواه الصدوق في (كتاب التوحيد) عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، قال. سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له.
متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال. إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت. فلذلك حد يعرف به؟ فقال. إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها و اخذت له، قلت. فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟
قال. إن الجارية ليست مثل الغلام. إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها: وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها وبها، قال. والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.