4 - باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور.
ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
2 - وعنه، عن النضر، وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما. الحديث.
3 - وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة. الحديث.
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، فقال: مع طلوع الفجر - إلى أن قال: - فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين: تثبته ملائكة الليل، و ملائكة النهار.
985 - 5 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى ما وقر الصلاة من أخر