13 - باب ان الواجب في الاستنجاء إزالة عين النجاسة دون الريح مع حصول مسمى الغسل 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ماثمة، قلت: ينفي ماثمة ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
850 - 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون ابن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما ملئت (بلت) يمينك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
14 - باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل واستحباب مبالغة النساء فيه 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء يبدء بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وقد سبق ما يدل على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء.