يحيى، وأحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله الحديث.
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، وعلي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس. قال الشيخ: يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مر.
3 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته هل يمس الرجل الدراهم الأبيض وهو جنب؟ فقال: إي إني والله لأوتي بالدرهم فاخذه وإني لجنب.
4 - قال المحقق: وفي كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك. أقول: يحتمل كون المس بحيث لا تصيب يده اسم الله واسم رسوله، ويحتمل الحمل على الضرورة، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز، وحمل حديث عمار على الكراهية، والأول أحوط. وقد تقدم في أبواب الوضوء ما يدل على بقية مضمون الباب.
19 - باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية