2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت: إن أناسا يقولون: إن بطن الاذنين من الوجه وظهر هما من الرأس، فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
3 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن يونس، عن علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الأذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت فإذا مسحت رأسي مسحت أذني؟ قال: نعم كأني أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة وكان يحفي رأسه إذا جزه كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة ومناف لظاهر القرآن وحمله صاحب المنتقى أيضا على التقية.
أقول: ولا تصريح فيه بالوضوء فلعل السؤال عن الغسل والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صب الماء بقرينة قوله، والماء ينحدر على عنقه.
ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحب بعد الحلق بقرينة قوله: و كان يحفي رأسه إذا جزه. والله أعلم.
19 - باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه وفى غسل اليدين بالمرفقين 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن، وغيره عن سهل بن زياد، عن علي ابن الحكم، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قوله تعالى " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (من) إلى المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.