8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي هلال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا، هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء.
695 - 9 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه (فرجه خ ل) إما دم، وإما غيره قال: فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل، فإنما ذلك بلاء ابتلى به، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.
10 - وبإسناده عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.
ورواه الكليني عن محمد بن الحسن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
11 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو عبد الله يقول: في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء.
12 - وبإسناده عن أيوب بن الحر، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه دم سائل، قال: يتوضأ ويعيد. قال: وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى. قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
أقول: يأتي تأويله.