المسألة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب.
2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال:
أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب! وإن شئت أخبرناك بما جئت له، قال: قلت له: أخبرني جعلت فداك، قال: جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلهما؟ قلت: نعم، قال: إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس، وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك، قلت: أخبرني جعلت فداك قال: جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فيصيب يده الماء؟ قلت: نعم قال: لا بأس.
2120 - 3 - وقد تقدم في الوضوء حديث محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام في الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أبواب الماء، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات.
46 - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة وان عرق فيه أو بله المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها، قال:
هذا كله ليس بشئ.