لاجماع الشيعة، أو المشهور بينهم ولا يوافقه إلا الشاذ النادر مع مخالفة الاحتياط وغير ذلك.
باب 9 - عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة وبدون التغيير 1 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد يعنى ابن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.
3 - وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه.
4 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.