930 - 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل شئ يا بس زكى.
أقول: هذا محمول على التقية لأنه عادة المخالفين، أو على الجواز لمنع تعدي النجاسة، وإن لم تحصل الطهارة بل لا دلالة له عليها أصلا، وقد تقدم ما يدل على المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
32 - باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه 1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، أو غيره، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سمعتهما يقولان: عفى عما بين الأليين والحشفة لا يمسح ولا يغسل.
33 - باب كراهة البول قائما من غير علة الا ان يطلى بالنورة وكراهة ان يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح، ومن الشئ المرتفع في الهواء.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: البول قائما من غير