فليمض في صلاته. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد مثله.
2105 - 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء يجف قال: قلت: فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: جف أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة قال: هو بتلك المنزلة. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
42 - باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه، قال: فلا يغسله إن خشي على نفسه. أقول: وتقدم في الوضوء أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة.
43 - باب اجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة و حكم اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن