تعد الوضوء.
وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أشيم، عن صفوان بن يحيى مثله، إلا أنه قال:
إن بي خراجا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان مثله.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: سأل الرضا عليه السلام رجل.
وذكر نحو حديث صفوان.
أقول: وفي أحاديث حصر النواقض دلالة على مضمون الباب، وتقدم أيضا ما يدل عليه والله أعلم.
17 - باب ان قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب لا ينقض الوضوء وكذا الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام 770 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته و وضوؤه؟ قال: لا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله أقول: أحاديث حصر النواقض السابقة دالة على جميع مضمون الباب، ويأتي في كتاب الصوم إنشاء الله ما ظاهره انتقاض الوضوء بالكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة عليهم السلام وأن الشيخ حمله على الاستحباب وعلى نقص الثواب.