33 - باب وجوب الموالاة في الوضوء وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي 1175 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: اتبع وضوءك بعضه بعضا.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سماعة، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
3 - وعنه، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجف وضوئي فقال أعد. وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار مثله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن