32 - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعا ومدا 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يحيى مثله.
2050 - 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ قال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زرارة:
كيف صنع؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها فأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها. ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما لأنهما أشركا فيه جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع.