أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع.
7 - وقد سبق حديث محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، وأقل، وأكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. قال الشيخ، هذا يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب.
8 - عبد الله بن جعفر الحميري، في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البئر يتوضأ منها القوم، وإلى جانبها بالوعة، قال: إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس.
أقول: قد عرفت أن هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب.
(2) أبواب الماء المضاف والمستعمل 1 - باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟
قال: لا، إنما هو الماء والصعيد.
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس يعنى ابن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين، قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم. الحديث.