عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: فقال: لا بأس.
أقول: حملهما الشيخ على المصنع الزائد عن الكر، أو على أنه لا بأس بعد النزح. وهما بعيدان. وقد تقدم حكم هذا الاختلاف وأمثاله.
21 - باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء - وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك (ذلك) البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به. قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.
وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه. وروى الشيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر مثله.
2 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وعمرو بن عثمان، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن