ابن المغيرة، عن عبيس بن هشام، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألته عن القراءة في الحمام، فقال: إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله.
8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لموسى بن جعفر عليه السلام: أقرأ في الحمام وأنكح فيه؟ قال: لا بأس.
16 - باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمام والعرس والمأتم ولبس الثياب الرقاق، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام.
1445 - 3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام.
4 - قال: وقال عليه السلام: من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار، قيل:
وما تلك الطاعة؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق، فيجيبها.
5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل حليلته الحمام.