3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب ابن عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ.
4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول، ولم يمس يده شئ أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الهاشمي، (في حديث) قال: سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو جنب، فيمس يده الماء قبل أن يغسلها؟ قال: لا بأس. وقال. أدخل الحمام فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب؟ قال: لا بأس.
605 - 6 - الحسن بن محمد الطوسي، في أماليه، عن أبيه، عن ابن مخلد، عن الرزاز، عن حامد بن سهل، عن أبي غسان، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت من جفنة وفضلت (ففضلت خ ل) فيها فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها فضلة مني، أو قالت: اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
8 - باب طهارة سؤر الحايض وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة