الطهارة لها حتى يدخل وقتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
5 - باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله تعالى.
6 - باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة وكراهة تركه عند السعي فيها 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.
محمد بن علي بن الحسين قال: وقال الصادق عليه السلام، وذكر مثله.
2 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته.