عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.
16 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن بكار (زكار) بن فرقد، عن عثمان ابن زياد، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أكون في السفر فأتى الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس. قال الشيخ، المراد به إذا كان الماء كرا.
17 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عمن ذكره عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر، ثم يدخله الحب، قال: يصب من الماء ثلاثة أكف، ثم يدلك الكوز.
أقول: يحتمل كون الحب كرا، ويحتمل أن يراد بقوله، (ثم يدخله الحب) ثم يريد إدخاله الحب كما في قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) وغير ذلك، فمعناه يغسل الكور أو لا قبل إدخاله الحب بقرنية الدلك، ويحتمل الحمل على التقية، ويحتمل أن يراد بالقذر الوسخ دون النجاسة. وتقدم ما يدل على مضمون الباب، ويأتي ما يدل عليه.
باب 10 - مقدار الكر بالأشبار 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان، عن إسماعيل بن جابر، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء