مرة، ومن الغائط مرتين. ومن الجنابة ثلاثا.
5 - قال: وقال عليه السلام: اغسل يدك من النوم مرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المياه، ويأتي ما يدل عليه.
28 - باب جواز ادخال اليدين الاناء قبل الغسل المستحب 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، و فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلا مثله.
2 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.
أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على ذلك في أبواب المياه، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات إنشاء الله تعالى.
29 - باب استحباب المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا قبل الوضوء وعدم وجوبهما