35 - باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمدا أو نسيانا وذكر قبل جفاف الوضوء ولو بترك عضو فيعيده وما بعده 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سئل أحدهما عليهما عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال: يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان.
2 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار.
3 - وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة، قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.
4 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل، قال: وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.
1190 - 5 - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة. أقول: هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مر.
6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة، عن