أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الغسل، وتقدم أيضا ما يدل على إجزاء مسمى الغسل ولو كالدهن، وأنه يجزي ما دون الصاع، فظهر أن المراد من التثليث والتثنية الاستحباب.
41 - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شك فيه 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت؟!
ثم مسح تلك اللمعة بيده. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
2 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استقين رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه و به بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ