12 - باب جواز الطهارة بالمياه الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: أما ماء الحمات فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضي بها. قال: وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت.
2 - قال: وقال عليه السلام إنها من فوح (قيح خ ل) جهنم.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستشفاء بالحمات: و هي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت، فإنها من فوح جهنم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعضهم، عن هارون ابن مسلم مثله.
4 - وعن بعضهم، عن هارون، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال.
13 - باب طهارة ماء الاستنجاء 565 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول، يعنى محمد بن النعمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من