29 - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل وجواز التراخي بينها ووجوب اعادته لو أحدث حدثا أصغر أو أكبر في أثنائه وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه، فقال: أدنه هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، كنت أردت الاحرام فقلت: ضعوا إلي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها. فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز في الوضوء يجف. قال: قلت: فان جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال: جف أولم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس، ثم أفض على سائر جسدك.
قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم. ورواه الصدوق في (مدينة العلم) مسندا، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام كما ذكره الشهيد في (الذكرى).