730 - 6 - وبالاسناد عن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل المنى والوذي والمذي، والودي، فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذي يخرج من شهوة ولا شئ فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شئ فيه.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المذي، فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان فاطمة عليها السلام، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بشئ.
8 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي، فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، نحوه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، مثله.
9 - وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال:
فيه الوضوء. قلت: وإن لم أتوضأ قال: لا بأس.
10 - وبإسناده عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي يخرج من الرجل، قال: أحد لك فيه حدا؟ قال: قلت: نعم، جعلت فداك، قال: فقال:
إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك