عبد الحميد، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما.
أقول: المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة، لما تقدم من التصريح على أن هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحا فلا ينافي ما سبق ويأتي، والحصر الآتي في قولهم عليهم السلام: إنما الغسل من الماء الأكبر، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره. ثم إن وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إنشاء الله، على أن وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة والله أعلم.
7 - باب وجوب الغسل بانزال المنى يقظة أو نوما رجلا كان أو امرأة بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والانزال 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
1885 - 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع