40 - باب تحريم الاستنجاء بالخبز وحكم التربة الحسينية والمطعوم 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن شمر، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - في حديث - إن قوما أفرغت عليهم النعمة وهم أهل الثرثار فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزا هجاء، وجعلوا ينجون به صبيانهم حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم قال: فمر بهم رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها فقال: ويحكم اتقوا الله عز وجل لا تغيروا ما بكم من نعمة! فقالت: كأنك تخوفنا بالجوع أما ما دام ثرثارنا يجري فإنا لا نخاف الجوع قال: فأسف الله عز وجل وأضعف لهم الثرثار وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل فإنه كان ليقسم بينهم بالميزان.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة مثله.
وعن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر نحوه إلا أنه قال جعلوا من طعامهم شبه السبائك ينجون بها صبيانهم.
أقول: وقد روى أحاديث كثيرة في إكرام الخبز: والنهي عن إهانته، والاستنجاء به، وفي التبرك بالتربة الحسينية، ووجوب إكرامها تأتي في محلها إنشاء الله، وفيها دلالة على المقصود هنا، وقد تقدم ما يدل على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لأنهما من طعام الجن، وفيه دلالة على احترام طعام الانس بالأولوية كذا قيل، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط والله أعلم.