على هذا النابح إنتهى.
أقول: يمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير.
585 - 7 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: إني لا أمتنع من طعام طعم منه السنور، ولا من شراب شرب منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
3 - باب نجاسة أسئار أصناف الكفار 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا.
2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني، والمشرك، وكل من خالف الاسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي؟ فقال: نعم فقلت من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم.
أقول: حمله الشيخ على ما ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين، ويمكن حمله على التقية. ويأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إنشاء الله