7 - باب جواز ايقاع الصلاة الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم ما لم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: نعم كلها ما لم يحدث أو يصب ماء. الحديث.
أقول: ويأتي في أحاديث التيمم ما يدل على ذلك، وفي أحاديث حصر النواقض وغيرها مما مضى ويأتي أيضا دلالة عليه.
8 - باب استحباب تجديد الوضوء لغير حدث لكل صلاة وخصوصا المغرب والعشاء والصبح 990 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن جراح الحذاء، (المدائني ل) عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام:
من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران،