ولا يسمع الصوت.
8 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين، فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين، إن الله تعالى يقول: (بل الانسان على نفسه بصيرة) إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء.
9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء 660 - 10 - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن عمرو بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة.
11 - محمد بن علي بن الحسين، قال: سئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج.
أقول: هذا محمول على التقية لما مر، أو على عدم غلبة النوم على السمع لما مضى ويأتي.
12 - وبإسناده عن سماعة بن مهران، أنه سأله عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلاة قائما أو راكعا، فقال: ليس عليه وضوء.
أقول: تقدم وجهه ويحتمل الانكار أيضا.
13 - وفي (العلل وعيون الأخبار) بالسند الآتي عن الفضل، عن الرضا عليه السلام قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم، دون ساير الأشياء لان الطرفين هما طريق النجاسة (إلى أن قال): وأما النوم فإن النائم إذا غلب