وأشباه ذلك.
[١٢٦٥٥] ٣١ - وعنه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما كان للملوك فهو للامام.
[١٢٦٥٦] ٣٢ - وعن داود بن فرقد، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وكل أرض ميتة قد جلا أهلها وقطايع الملوك.
[١٢٦٥٧] ٣٣ - وعن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا: له ما حق الامام في أموال الناس؟ قال: الفئ والأنفال والخمس، وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه، فإن الله يقول: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين﴾ (1) وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا، فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما (2) يأخذون منه.
أقول: وقد روى العياشي أيضا أحاديث كثير في مضمون هذا الباب وما قبله وما بعده، ويأتي ما يدل على ذلك (3).